الشيخ عزيز الله عطاردي

85

مسند الإمام الباقر ( ع )

الظاهر ، قبل أن يسمها إذا أراد أن يواقعها كفر ، ثم واقعها قيل : فان تركها حتّى يخلو أجلها وتملك نفسها ، ثم خطبها وتزوّجها بعد ذلك هل تلزمه كفارة الظهار قبل أن يمسّها ؟ قال : لا لأنّها قد بانت منه وملكت نفسها وهذا نكاح مجدد [ 1 ] . 19 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها ، إلا أنّه تركها ، وهو يراها متجرّدة من غير أن يمسّها ، هل يلزم في ذلك شيء ؟ قال : هي امرأته ، وليس يحرم عليه شيء إلّا مجامعتها ، يعنى حتى يكفّر ، قيل له : فإن رافعته إلى السلطان ؟ فقالت : هذا زوجي ، قد ظاهر منّى وقد أمسكني لا يمسّنى ، مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس يجبره على العتق والصيام والطعام ، إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على أن يصوم ، ولم يجد ما يطعم ، وإن كان يقدر على أن يعتق كان على الإمام أن يجبره على العتق وعلى الصدقة ، إن كان عنده ما يتصدّق ولم يجد العتق ، وقال : لا أستطيع الصوم ، يفعل ذلك به قبل أن يمسّها ومن بعد أن مسّها إن لم يكن كفّر قبل المسيس [ 2 ] . 20 - عنه باسناده عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا في الظهار : الحرّ والمملوك فيه سواء ، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ . قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الصوم : يصوم شهرا وليس عليه عتق ولا كفّارة . لأنّ مال المملوك لمولاه . فليس له أن يعتق ولا أن يتصدّق من مال مولاه ، إلّا أن يأذن له مولاه في ذلك ، ويتطوّع له من ما له ، فإنّ ذلك يجزئ عنه [ 3 ] .

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 278 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 278 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 279 .